فصل: كِتَابُ الْكَفَّارَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



تَنْبِيهٌ:
أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْوَطْءَ نَفْسَهُ عَوْدٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ الْعَوْدُ بِالْإِمْسَاكِ عَقِبَ الظِّهَارِ وَعَلَى الْأَصَحِّ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ الْمُوجِبَ لِلْكَفَّارَةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ. اهـ. وَعُلِمَ بِهَذِهِ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إيجَازًا مُخِلًّا.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ لَا الثَّانِي وَهُوَ: وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ إلَخْ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْوَطْءُ بَعْدَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا وَوَطِئَ بَعْدَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ وَأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى انْقَضَتْ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ وَبَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الظِّهَارَ الْمُؤَقَّتَ يُخَالِفُ الْمُطْلَقَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِالْمُدَّةِ وَانْقِضَائِهَا.
(قَوْلُهُ تَمَيُّزُهُ) أَيْ الظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ عَنْ الْمُطْلَقِ.
(قَوْلُهُ أَوَّلًا) أَيْ قَبْلَ التَّكْفِيرِ.
(قَوْلُهُ كَالْمُبَاشَرَةِ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيَحْرُمُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَطْءٌ.
(قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَمُولِيًا فَقَطْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْعِلَّةِ أَيْ الِامْتِنَاعِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى أَوْ لَا جَزَمَ بِالْأَوَّلِ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُمَا وَبِالثَّانِي الْبَارِزِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَحَمَلَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا لَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ حَلِفٌ كَوَاللَّهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً وَالثَّانِي عَلَى خُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) أَيْ الْإِيلَاءِ. اهـ. مَعْنًى.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَادُعَاءٌ إلَخْ) أَيْ الَّذِي وُجِّهَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ) أَيْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
(قَوْلُهُ أَيْ عِنْدَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُ مَتَى وَطِئَهَا فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِمْ أَنَّهُ مَتَى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ لَمْ يَحْرُمْ فِي الْمُؤَقَّتِ بِزَمَانٍ كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ فِي الشِّقِّ الْأَخِيرِ. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى قَوْلِهِ. اهـ. فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَأَظْهَرُ مِنْهُ فِي إفَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى قَوْلُ الْمُغْنِي وَمَتَى وَطِئَهَا فِيهِ حَرُمَ وَطْؤُهَا مُطْلَقًا حَتَّى يُكَفِّرَ انْتَهَى. اهـ. وَمَرَّ آنِفًا مُخَالَفَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةِ لِلْبُلْقِينِيِّ فِي هَذَا التَّعْمِيمِ وَتَخْصِيصُهُمَا الْحُرْمَةَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ بِالْوَطْءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ عَلَى الضَّعِيفِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) يَعْنِي مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا بِدُخُولِهَا الدَّارَ.
(قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ إنَّهُ إلَخْ) فِي كَوْنِ هَذَا الْأَصَحَّ نَظَرٌ وَلِذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ إنَّهُ تَعْلِيقٌ. اهـ. سم وَسَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ هَذَا مُؤَبَّدًا أَيْضًا انْتَهَى) وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. مُغْنِي أَيْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَخْ) أَيْ الطَّلَاقُ.
(وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَمُظَاهِرٌ مِنْهُنَّ) تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ (فَإِنْ أَمْسَكَهُنَّ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ) لِوُجُودِ الظِّهَارِ وَالْعَوْدِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُنَّ أَوْ أَمْسَكَ بَعْضَهُنَّ وَجَبَتْ فِيهِ فَقَطْ (وَفِي الْقَدِيمِ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةٌ) وَاحِدَةٌ فَقَطْ لِاتِّحَادِ لَفْظِهِ وَتَغْلِيبًا لِشَبَهِ الْيَمِينِ (وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ) ظِهَارًا مُطْلَقًا (بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ فَعَائِدٌ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ) لِعَوْدِهِ فِي كُلٍّ بِظِهَارِ مَا بَعْدَهَا فَإِنْ فَارَقَ الرَّابِعَةَ عَقِبَ ظِهَارِهِ لَزِمَهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَإِلَّا فَأَرْبَعٌ قِيلَ احْتَرَزَ بِمُتَوَالِيَةٍ عَمَّا إذَا تَفَاصَلَتْ الْمَرَّاتُ وَقَصَدَ بِكُلِّ مَرَّةٍ ظِهَارًا أَوْ أَطْلَقَ فَكُلُّ مَرَّةٍ ظِهَارٌ مُسْتَقِلٌّ لَهُ كَفَّارَةٌ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُتَوَالِيَةُ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَ التَّوَالِي لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ أَوْ لِيَعْلَمَ بِهِ غَيْرُهُ بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ وَقَصَدَ إلَى آخِرِهِ يُوهِمُ صِحَّةَ قَصْدِ التَّأْكِيدِ هُنَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْوَقْتُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَمْسَكَ بَعْضَهُنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ امْتَنَعَ الْعَوْدُ فِي بَعْضِهِنَّ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِعَدَدِ مَنْ عَادَ فِيهِ مِنْهُنَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ أَمْسَكَهُنَّ أَوْ بَعْضَهُنَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا الْمُؤَقَّتُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُتَوَالِيَةٌ) أَيْ أَوْ غَيْرَ مُتَوَلِّيَةٍ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ) أَيْ صَاحِبُ الْقِيلِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي تَعَدُّدِ الزَّوْجَةِ.
(وَلَوْ كَرَّرَ) لَفْظَ ظِهَارٍ مُطْلَقٍ (فِي امْرَأَةٍ مُتَّصِلًا) كُلُّ لَفْظٍ بِمَا بَعْدَهُ (وَقَصَدَ تَأْكِيدًا فَظِهَارٌ وَاحِدٌ) كَالطَّلَاقِ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ أَمْسَكَهَا عَقِبَ آخِرِ مَرَّةٍ أَمَّا مَعَ تَفَاصِيلِهَا بِفَوْقِ سَكْتَةِ تَنَفُّسِ وَعْيٍ فَلَا يُفِيدُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَلَوْ قَصَدَ بِالْبَعْضِ تَأْكِيدًا وَبِالْبَعْضِ اسْتِئْنَافًا أُعْطِيَ كُلٌّ حُكْمَهُ (أَوْ) قَصَدَ (اسْتِئْنَافًا) وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَهُ (فَالْأَظْهَرُ التَّعَدُّدُ) كَالطَّلَاقِ لَا الْيَمِينِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الظِّهَارِ شَبَهُ الطَّلَاقِ فِي نَحْوِ الصِّيغَةِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَالْأَوَّلِ وَفَارَقَ الطَّلَاقَ بِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَمْلُوكٌ فَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاؤُهُ بِخِلَافِ الظِّهَارِ (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَائِدٌ فِي) الظِّهَارِ (الْأَوَّلِ)؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِهَا إمْسَاكٌ أَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الْعَوْدِ فِيهِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَهُوَ كَتَكْرِيرِ يَمِينٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مُطْلَقٌ) احْتَرَزَ عَنْ الْمُؤَقَّتِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) إدْخَالُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ هُنَا مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَائِدٌ فِي الْأَوَّلِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ جَرَيَانَ هَذَا الْآتِي هُنَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ كَرَّرَهُ أَيْ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ لِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ فَرَّقَهُ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ كُلُّهَا بِعَوْدِ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقَ فَكَالْأَوَّلِ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ) شَامِلٌ لِلْمُنْجَزِ وَالْمُعَلَّقِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ أَيْ تَكْرِيرَ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ فَقَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا مَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَنَظَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالظِّهَارِ الْمُنْجَزِ وَبِمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِالدُّخُولِ وَأَطْلَقَ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ. اهـ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُؤَقَّتِ الْآتِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ إنْ أَمْسَكَهَا إلَخْ) وَإِنْ فَارَقَهَا عَقِبَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَصَدَ بِالْبَعْضِ تَأْكِيدًا أَوْ بِالْبَعْضِ اسْتِئْنَافًا إلَخْ) لَعَلَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الطَّلَاقِ لَا مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت إلَخْ) إدْخَالُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ هُنَا مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ إلَخْ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ جَرَيَانَ هَذَا الْآتِي هُنَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ كَرَّرَ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ بِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ فُرْقَةٌ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا بِعَوْدٍ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ انْتَهَى. اهـ. سم وَقَوْلُهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَ هَذَا اللَّفْظَ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ لَمْ يَتَعَدَّدْ وَإِنْ فَرَّقَهُ فِي مَجَالِسَ وَإِنْ كَرَّرَهُ بِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَاتُ سَوَاءٌ أَفُرْقَةٌ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا بِعَوْدٍ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَتَعَدَّدْ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ اسْتِئْنَافُهُ) يُتَأَمَّلُ هَذَا التَّفْرِيعُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ وَالزَّوْجُ يَمْلِكُهُ فَإِذَا كَرَّرَ فَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاءُ الْمَمْلُوكِ. اهـ. وَهِيَ ظَاهِرَةٌ أَيْ الْمَمْلُوكُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُنَجَّزِ وَالْمُعَلَّقِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَفِي الْمُغْنِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَالْأَظْهَرُ إلَخْ) أَيْ عَلَى التَّعَدُّدِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَصَدَ اسْتِئْنَافًا أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْعَوْدِ فِيهِ إلَخْ) خَاتِمَةٌ لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَتَمَكَّنَ مِنْ التَّزَوُّجِ تَوَقَّفَ الظِّهَارُ عَلَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ التَّزَوُّجِ لِيَحْصُلَ الْيَأْسُ مِنْهُ لَكِنْ لَا عَوْدَ لِوُقُوعِ الظِّهَارِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَحْصُلْ إمْسَاكٌ أَمَّا إذَا تَزَوَّجَ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّزَوُّجِ بِأَنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ الظِّهَارِ فَلَا ظِهَارَ وَلَا عَوْدَ وَالْفَسْخُ وَجُنُونُ الزَّوْجِ الْمُتَّصِلَانِ بِالْمَوْتِ كَالْمَوْتِ وَبِالثَّانِي صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِخِلَافِهِ بِصِيغَةِ إذَا لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُظَاهِرًا بِإِمْكَانِ التَّزَوُّجِ عَقِبَ التَّعْلِيقِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ إنْ وَإِذَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الطَّلَاقِ وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ مَا وَطِئْتُك وَكَفَّرَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يُجْزِهِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى السَّبَبَيْنِ جَمِيعًا كَتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ وَلَوْ عَلَّقَ الظِّهَارَ بِصِفَةٍ وَكَفَّرَ قَبْلَ وُجُودِهَا أَوْ عَلَّقَ عِتْقَ كَفَّارَتِهِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ لَمْ يُجْزِهِ لِمَا مَرَّ وَإِنْ مَلَكَ مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَأَعْتَقَهَا عَنْ ظِهَارِهِ صَحَّ وَلَوْ ظَاهِرًا وَآلَى مِنْ امْرَأَتِهِ الْأَمَةِ فَقَالَ لِسَيِّدِهَا وَلَوْ قَبْلَ الْعَوْدِ أَعْتِقْهَا عَنْ ظِهَارِي أَوْ إيلَائِي فَفَعَلَ عَتَقَتْ عَنْهُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَهَا يَتَضَمَّنُ تَمْلِيكَهَا لَهُ. اهـ. مُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةَ الْفَسْخِ وَالْجُنُونِ وَالتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ.

.كِتَابُ الْكَفَّارَةِ:

مِنْ الْكُفْرِ وَهُوَ السَّتْرُ لِسَتْرِهَا الذَّنْبَ بِمَحْوِهِ أَوْ تَخْفِيفِ إثْمِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا زَوَاجِرُ كَالْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ أَوْ جَوَابِرُ لِلْخَلَلِ وَرَجَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لِافْتِقَارِهَا لِلنِّيَّةِ أَيْ فَهِيَ كَسُجُودِ السَّهْوِ فَإِنْ قُلْت الْمُقَرَّرُ فِي الدَّفْنِ لِكَفَّارَةِ الْبَصْقِ أَنَّهُ يَقْطَعُ دَوَامَ الْإِثْمِ وَهُنَا الْكَفَّارَةُ عَلَى الثَّانِي لَا تَقْطَعُ دَوَامَهُ وَإِنَّمَا تُخَفِّفُ بَعْضَ إثْمِهِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الدَّفْنَ مُزِيلٌ لِعَيْنِ مَا بِهِ الْمَعْصِيَةُ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ شَيْءٌ يَدُومُ إثْمُهُ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ هُنَا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْمَمْحُوُّ هُوَ حَقُّ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَقُّهُ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِنَحْوِ الْفَاسِقِ بِمُوجِبِهَا فَلَابُدَّ فِيهِ مِنْ التَّوْبَةِ نَظِيرَ نَحْوِ الْحَدِّ (يُشْتَرَطُ نِيَّتُهَا) بِأَنْ يَنْوِيَ الْإِعْتَاقَ مَثَلًا عَنْهَا لَا الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لِشُمُولِهِ النَّذْرَ نَعَمْ إنْ نَوَى أَدَاءَ الْوَاجِبِ بِالظِّهَارِ مَثَلًا كَفَى وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لِلتَّطْهِيرِ كَالزَّكَاةِ نَعَمْ هِيَ فِي كَافِرٍ كُفْرٌ بِالْإِعْتَاقِ لِلتَّمْيِيزِ كَمَا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ لَا الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ لِلْإِطْعَامِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ فَإِنْ عَجَزَ أَطْعَمَ وَنَوَى لِلتَّمْيِيزِ أَيْضًا وَيُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ لِلْمُسْلِمِ بِنَحْوِ إرْثٍ أَوْ إسْلَامِ قِنِّهِ أَوْ يَقُولَ لِمُسْلِمٍ أَعْتِقْ قِنَّك عَنْ كَفَّارَتِي فَيُجِيبُ.